فصل: الإعنات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الأعضب:

من عضب يعضب، يقال: كبش أعضب: مكسور القرن الواحد.
[طلبة الطلبة ص 196].

.الإعطاء:

لغة: التسليم، ومنه أعطى برمته: أي يسلّم إلى أولياء المقتول في حبل قلّده، وقيّد فيه حتى يقتص منه.
[المغني لابن باطيش ص 611].

.الأعطان:

هي جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين، وفي بعض الطرق معاطن، وهي جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء.
قال في (النهاية): العطن: مبرك الإبل حول الماء.
قال في (تحرير التنبيه): جمع عطن بفتح العين والطاء، وهو الموضع الذي يقرب موضع شرب الإبل تنحى إليه الإبل الشاربة حتى يشرب غيرها ذودا ذودا، فإذا شربت كلها واجتمعت فيه سيقت إلى المرعى. وهكذا فسر الشافعي في (الأم والأصحاب).
وعطنت الإبل: بالفتح تعطن، وتعطن عطونا: إذا رويت، ثمَّ بركت.
قال ابن فارس: أعطان الإبل: ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل، ثمَّ توسع في ذلك فصار أيضا اسما لما يقيم فيه وتأوي إليه.
[المغني لابن باطيش ص 93، والمطلع ص 66، والزاهر في غرائب الإمام الشافعي ص 72، وطلبة الطلبة ص 312، وتحرير التنبيه ص 68، ونيل الإطار 2/ 137].

.الإعفاء:

يدل على أصلين: هما الترك، والطلب إلّا أن العفو غلب على ترك عقوبة استحقت، والإعفاء على الترك مطلقا، ومنه إعفاء اللحية، وهو ترك قصها وتوفيرها.
[معجم المقاييس (عفو)، والموسوعة الفقهية 3/ 144].

.الإعفاف:

فعل ما يحقق العفاف للنفس أو للغير، والعفة والعفاف: الكف عن الحرام وعما يستهجن كسؤال الناس، وقيل: هو الصبر والنزاهة عن الشيء.
واصطلاحا: يطلق العفاف في العرف العام على شرف النفس، فالعفيف كما في تعريف الجرجاني: من يباشر الأمور على وفق الشرع، والمروءة، ويطلق في الاصطلاح غالبا على ترك الزنى باستعفاف المسلم أو المسلمة عن الوطء الحرام فلا ينافي العفة- بالمعنى الاصطلاحي- الوطء الحرام لعارض الحيض أو الصوم أو الإحرام مثلا.
[الموسوعة الفقهية 5/ 258].

.الإعلام:

مصدر أعلم، يقال: أعلمته الخبر: أي عرفته إياه، فهو يجتمع مع الأعذار في أن في كل منهما تعريفا إلّا أن الإعذار المبالغة.
الإعلام: إيصال الخبر مثلا إلى شخص أو طائفة من الناس سواء أكان ذلك بالإعلان أم بالتحديث من غير إعلان وعلى هذا فهو يخالف الإعلان من هذه الناحية.
ومن ناحية أخرى فإنه لا يلزم من الإعلان الأعلام فقد يتم الإعلان ولا يتم الإعلام لسفر أو حبس أو نحو ذلك.
[الموسوعة الفقهية 5/ 234، 261].

.أعلام الحرم:

الأعلام في اللغة: جمع علم، والعلم والعلامة: شيء ينصب في الأماكن التي تحتاج لعلامة يهتدى به الضال، ويقال: أعلمت على كذا: جعلت عليه علامة، ويطلق العلم، ويراد به الجبل والراية، التي يجتمع إليها الجند، وأعلام الحرم، وتسمى أيضا: أنصاب الحرم، هي الأشياء التي نصبت في أماكن محددة شرعا لبيان حدود الحرم المكي، فللحرم المكي أعلام بينة، وهي حاليا أنصاب مبنية مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية والأعجمية.
والأنصاب من الحرم على أطرافه مثل المنار، وهي مما يلي طريق بستان بنى عامر في طرف بركة زبيدة، عند عينها، عن طرق العراق ثمانية أميال.
[الموسوعة الفقهية 5/ 258، 259].

.الإعلان:

المجاهرة بقصد الشيوع والانتشار.
والإعلان خلاف الكتمان، والتعريف أعمّ من حيث أنه قد يكون سرّا، وقد يكون علانية. قالوا: يستحب إعلان النكاح ولم يقولوا إظهاره، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه:
أما إعلانه فإعلام الملأ به.
[الموسوعة الفقهية 5/ 261، 174، 12/ 252].

.الأعمار:

وهو أن يقول: (لك دارى عمرك): أي مدّة عمرك، ثمَّ ترد إلى أو يقول: (عمرى) بالإضافة إلى نفسه: أي مدة عمري، ثمَّ ترد إلى ورثتي.
وعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «أنه أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر». [مسلم (هبات/ 23)] فائدة:
يأتي الإعمار بمعنيين:
الأول: مصدر: أعمر فلانا فلانا: إذا جعله يعتمر، وفي الحديث: «أمر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم». [أخرجه البخاري 912، ومسلم (الحج) 135، والترمذي 934].
الثاني: أنه نوع من الهبة: فيقولون: (أعمر فلانا داره): أي جعلها له عمره، وقد ورد في السّنّة قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته». [أخرجه النسائي 6/ 273، وابن ماجه 2375].
[طلبة الطلبة ص 219، والموسوعة الفقهية 5/ 263].

.الإعنات:

هو التضييق والتشديد ولزوم ما لا يلزم أيضا، وهو: أن يعنت نفسه في التزام رديف أو دخيل أو حرف مخصوص. قبل الروىّ أو حركة مخصوصة، كقوله تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السّائِلَ فَلا تَنْهَرْ} [سورة الضحى: الآيتان 9، 10].
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «اللهمّ بك أحاول وبك أصاول». [أخرجه أحمد 4/ 332].
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذ استشاط السلطان تسلط الشيطان». [أخرجه أحمد 4/ 226].
[التعريفات ص 26].

.الأعناق:

جمع عنق بضم العين والنون، وقد تسكن النون وتذكر وتؤنث.
[المطلع ص 269].

.الإعواز:

يقال في اللغة: (أعوز الرجل إعوازا): إذا احتاج واختلت حاله، والاسم: العوز، وهو: الضيق، والحاجة، والفقر.
ورجل معوز: أي فقير. وأعوزه الدهر: أفقره.
وقال أبو زيد: يقال: أعوز، وأحوج، وأعدم: للفقير الذي لا شيء له.
وقال النووي: الإعواز: الفقر.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 70].

.أعوان القاضي:

هم الذين يحضرون الخصوم أو يقدمونهم، واحدهم: عون.
وأصله: الظهير المعاون.
[تحرير التنبيه ص 357].

.الاعوجاج:

أصل الزيغ.
[طلبة الطلبة ص 255].

.الأعيان:

ما له قيام بذاته، ومعنى قيامه بذاته: أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر، بخلاف العرض، فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه: أي محله الذي يقومه. ذكره الجرجاني والمناوي.
إلّا أن أكثر استعمال الفقهاء للأعيان فيما يقابل الديون، وهي الأموال الحاضرة نقدا كانت أو غيره. يقال: اشتريت عينيّا بعين: أي حاضرا بحاضر.
[التعريفات ص 24، وشرح متن أبي شجاع ص 106، والإقناع 4/ 65، والتوقيف ص 77، والموسوعة الفقهية 5/ 264].

.الأعيان المضمونة بأنفسها:

هي ما يجب مثلها إذا هلكت إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيمية، كالمقبوض على سوم الشراء المغصوب.
[دستور العلماء 1/ 139، والتعريفات ص 24].

.الإغاثة:

هو الاسم من الإغاثة.
والغياث: اسم المستغاث، وقد استغاث به فأغاثه: أي استصرخ به فأصرخه، وهو غياث المستغيثين وصرخ المستصرخين.
والإغاثة: الإعانة والنصرة.
والإجابة: قد تكون إعانة وقد لا تكون.
والإجابة: لابد أن يسبقها طلب، أما الإغاثة فقد تكون بلا طلب.
والقبول: هو التصديق والرضا، أما الإجابة: فقد تكون تصديقا ورضا، وقد لا تكون. والإغاثة: هي الإعانة والنصرة في حال شدة، أو ضيق. أما الإعانة فلا يشترط أن تكون في شدة أو ضيق.
[طلبة الطلبة ص 185، والموسوعة الفقهية 1/ 251، 5/ 196].

.الإغارة:

لغة: الهجوم على القوم بغتة والإيقاع بهم.
[الموسوعة الفقهية ج 5 ص 264].

.الأغبر:

قال النسفي: مغبر الوجه وغيره.
[طلبة الطلبة ص 113].

.الاغتصاب:

الغصب: أخذ الشيء قهرا.
والاغتصاب: كذلك. انظر: (غصب).
[طلبة الطلبة ص 214].

.الاغتيال:

قال المناوي: هو الإهلاك في خفية واحتيال، والإهلاك على خفاء.
[المناوي ص 77، وطلبة الطلبة ص 317].

.الإغراء:

مصدر أغرى، وأغرى بالشيء: أولع به من حيث لا يحمله عليه حامل، قال الراغب: وأصل ذلك من الغراء وهو ما يلصق به، يقال: أغريت الكلب بالصيد، وأغريت بينهم العداوة.
[المصباح المنير (غري) ص 446 (علمية)، والمفردات/ 360].

.الإغزاء:

هو البعث إلى الغزو.
[طلبة الطلبة ص 191].

.الإغفاء:

هو النوم أو النعاس.
[نيل الأوطار 1/ 192].

.الإغلاق:

لغة: مصدر أغلق. يقال: أغلق الباب وأغلقه على شيء:
أكرهه عليه، ومنه سمّى الغضب إغلاقا.
وذكر الزمخشري في (أساس البلاغة): أن من المجاز إطلاق الإغلاق على الإكراه.- وإغلاق الرهن: أخذ الشيء المرهون عن عدم سداد الدّين، وإن كان أكثر من الدين، وقد نهى عن إغلاق الرّهن.
[أساس البلاغة (غلق)، الموسوعة الفقهية ج 5 ص 266].